Rulings

State Council 31/10/2000

شورى حكم رقم : 16 /2000

Court
شورى
Number
16/2000
Date
31/10/2000
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، مداح
Source
Lebanese University

تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة لتوفر صفة الادعاء والمصلحة ضد الدولة والشخص المرخص له بفتح صيدلية لأن الطعن موجه ضد القرار الصادرعن وزير الصحة بالترخيص للصيدلية.

والمراجعة مقدمة ضمن المهلة المحددة بالمادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة. والطعن موجه ضد قرار اداري فردي صادر عن وزير الصحة فتسري المهلة من تاريخ تبليغه.

وبما أن التبليغ لم يوجه إلى المستدعي فلا يعتد به لحساب المهلة.

لا يتم ابطال قرار الترخيص بفتح صيدلية لعدم مخالفة قانون مزاولة مهنة الصيدلة وعدم مخالفة شرط المسافة.

وقد ثبت ذلك من خلال تقرير الخبير. وعند احتساب المسافة لا يمكن تطبيق المادة 11 من المرسوم رقم 2289 تاريخ 14-09-1979 المتعلق بقياس المسافة بين محطتي محروقات. وبما أن المرخص له لم يتجاوز حدود المسافة الدنيا فيكون الترخيص قانونيا.