23/01/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2001
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 16/2001
- التاريخ
- 23/01/2001
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان مهلة التمييز تسري من تاريخ العلم الاكيد بالقرار المطعون فيه والمتمثل بالاستحصال على صورة مصدقة عن القرار (مادة 199 أ.م.ج.) ويكون التمييز مردودا شكلا لوروده خارج المهلة.
لا اختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين كشرط شكلي لقبول التمييز (مادة 117 م. 61/7855 تنظيم القضاء العدلي) في حال قضى القرار الاستئنافي ابطال التعقبات بحق المدعى عليه وذلك لعدم جواز وضع يد المحكمة على جرم لم تدع به النيابة العامة.