Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/01/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
16/2001
Date
23/01/2001
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان مهلة التمييز تسري من تاريخ العلم الاكيد بالقرار المطعون فيه والمتمثل بالاستحصال على صورة مصدقة عن القرار (مادة 199 أ.م.ج.) ويكون التمييز مردودا شكلا لوروده خارج المهلة.

لا اختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين كشرط شكلي لقبول التمييز (مادة 117 م. 61/7855 تنظيم القضاء العدلي) في حال قضى القرار الاستئنافي ابطال التعقبات بحق المدعى عليه وذلك لعدم جواز وضع يد المحكمة على جرم لم تدع به النيابة العامة.