Court of Cassation, criminal chamber 23/01/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 16/2001
- Date
- 23/01/2001
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان مهلة التمييز تسري من تاريخ العلم الاكيد بالقرار المطعون فيه والمتمثل بالاستحصال على صورة مصدقة عن القرار (مادة 199 أ.م.ج.) ويكون التمييز مردودا شكلا لوروده خارج المهلة.
لا اختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين كشرط شكلي لقبول التمييز (مادة 117 م. 61/7855 تنظيم القضاء العدلي) في حال قضى القرار الاستئنافي ابطال التعقبات بحق المدعى عليه وذلك لعدم جواز وضع يد المحكمة على جرم لم تدع به النيابة العامة.