الأحكام

20/01/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2000

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
16/2000
التاريخ
20/01/2000
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مهلة الاستجواب التمهيدي المنصوص عليها في المادة 285 اصول جزائية (قانون 18-09-1948) ليست من المعاملات الجوهرية التي تؤدي الى بطلان الحكم خاصة وان وكيل المتهم حضر قبل الشروع في المحاكمة ولا يمكن الادلاء ببطلان المعاملات السابقة سندا للمادة 286 اصول جزائية.

ان عدم تلاوة الاوراق مجددا عند حصول تبدّل في هيئة المحكمة لا يؤدي الى المس بمبدأ شفاهية المحاكمة بعد ان سبق للمحكمة ان أمنت شفاهية وعلنية المحاكمة.