20/01/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2000
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 16/2000
- التاريخ
- 20/01/2000
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مطر، صفي الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان مهلة الاستجواب التمهيدي المنصوص عليها في المادة 285 اصول جزائية (قانون 18-09-1948) ليست من المعاملات الجوهرية التي تؤدي الى بطلان الحكم خاصة وان وكيل المتهم حضر قبل الشروع في المحاكمة ولا يمكن الادلاء ببطلان المعاملات السابقة سندا للمادة 286 اصول جزائية.
ان عدم تلاوة الاوراق مجددا عند حصول تبدّل في هيئة المحكمة لا يؤدي الى المس بمبدأ شفاهية المحاكمة بعد ان سبق للمحكمة ان أمنت شفاهية وعلنية المحاكمة.