Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/01/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
16/2000
Date
20/01/2000
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان مهلة الاستجواب التمهيدي المنصوص عليها في المادة 285 اصول جزائية (قانون 18-09-1948) ليست من المعاملات الجوهرية التي تؤدي الى بطلان الحكم خاصة وان وكيل المتهم حضر قبل الشروع في المحاكمة ولا يمكن الادلاء ببطلان المعاملات السابقة سندا للمادة 286 اصول جزائية.

ان عدم تلاوة الاوراق مجددا عند حصول تبدّل في هيئة المحكمة لا يؤدي الى المس بمبدأ شفاهية المحاكمة بعد ان سبق للمحكمة ان أمنت شفاهية وعلنية المحاكمة.