16/01/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2001
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 16/2001
- التاريخ
- 16/01/2001
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مطر، صفي الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان القانون لا يفرض ابلاغ الظنين القرار الاتهامي كما هي الحال بالنسبة للمتهم كما لا يفرض وجود محام للدفاع عنه امام المحكمة.
ان تقدير الادلة وتكوين قناعة المحكمة على هذا الاساس خاضع لسلطان محكمة الاساس دون رقابة محكمة التمييز ولا مخالفة لقواعد الاثبات, اذا استندت محكمة الجنايات في تجريمها المتهم الى اقواله الاولية والى سوابقه.