الأحكام

16/01/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
16/2001
التاريخ
16/01/2001
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القانون لا يفرض ابلاغ الظنين القرار الاتهامي كما هي الحال بالنسبة للمتهم كما لا يفرض وجود محام للدفاع عنه امام المحكمة.

ان تقدير الادلة وتكوين قناعة المحكمة على هذا الاساس خاضع لسلطان محكمة الاساس دون رقابة محكمة التمييز ولا مخالفة لقواعد الاثبات, اذا استندت محكمة الجنايات في تجريمها المتهم الى اقواله الاولية والى سوابقه.