Court of Cassation, criminal chamber 16/01/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 16/2001
- Date
- 16/01/2001
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان القانون لا يفرض ابلاغ الظنين القرار الاتهامي كما هي الحال بالنسبة للمتهم كما لا يفرض وجود محام للدفاع عنه امام المحكمة.
ان تقدير الادلة وتكوين قناعة المحكمة على هذا الاساس خاضع لسلطان محكمة الاساس دون رقابة محكمة التمييز ولا مخالفة لقواعد الاثبات, اذا استندت محكمة الجنايات في تجريمها المتهم الى اقواله الاولية والى سوابقه.