Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/01/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
16/2001
Date
16/01/2001
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان القانون لا يفرض ابلاغ الظنين القرار الاتهامي كما هي الحال بالنسبة للمتهم كما لا يفرض وجود محام للدفاع عنه امام المحكمة.

ان تقدير الادلة وتكوين قناعة المحكمة على هذا الاساس خاضع لسلطان محكمة الاساس دون رقابة محكمة التمييز ولا مخالفة لقواعد الاثبات, اذا استندت محكمة الجنايات في تجريمها المتهم الى اقواله الاولية والى سوابقه.