الأحكام

16/01/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
16/2001
التاريخ
16/01/2001
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان تقدير الوقائع والادلة وتكوين قناعة المحكمة على هذا الاساس عائد لسلطان محكمة الاساس ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز الا في حال تشويه الوقائع وهو الامر غير المتوافر ولا تكون المحكمة قد اخطأت اذا استندت الى اقوال المتهم الاولية لتجريمه.