Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/01/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
16/2001
Date
16/01/2001
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان تقدير الوقائع والادلة وتكوين قناعة المحكمة على هذا الاساس عائد لسلطان محكمة الاساس ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز الا في حال تشويه الوقائع وهو الامر غير المتوافر ولا تكون المحكمة قد اخطأت اذا استندت الى اقوال المتهم الاولية لتجريمه.