Court of Cassation, criminal chamber 16/01/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 16/2001
- Date
- 16/01/2001
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان تقدير الوقائع والادلة وتكوين قناعة المحكمة على هذا الاساس عائد لسلطان محكمة الاساس ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز الا في حال تشويه الوقائع وهو الامر غير المتوافر ولا تكون المحكمة قد اخطأت اذا استندت الى اقوال المتهم الاولية لتجريمه.