17/01/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2001
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 16/2001
- التاريخ
- 17/01/2001
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- عبدالله، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
إن لم يتعرض الحكم لما ادلى به المتهم انه اعترف في التحقيق الاولي تحت تأثير الضرب وقد اعتمد اعترافه هذا للتجريم, يكون قد جاء مخالفا للقانون ولا سيما المادة 323 أ.م.ج التي تقضي بوجوب شمول الحكم على ملخص مطالب الفرقاء وهو مستوجب النقض سندا للمادة 113 م 61/7855 التنظيم القضائي.