الأحكام

17/01/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
16/2001
التاريخ
17/01/2001
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
عبدالله، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن لم يتعرض الحكم لما ادلى به المتهم انه اعترف في التحقيق الاولي تحت تأثير الضرب وقد اعتمد اعترافه هذا للتجريم, يكون قد جاء مخالفا للقانون ولا سيما المادة 323 أ.م.ج التي تقضي بوجوب شمول الحكم على ملخص مطالب الفرقاء وهو مستوجب النقض سندا للمادة 113 م 61/7855 التنظيم القضائي.