Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/01/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
16/2001
Date
17/01/2001
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، حيدر
Source
Lebanese University

إن لم يتعرض الحكم لما ادلى به المتهم انه اعترف في التحقيق الاولي تحت تأثير الضرب وقد اعتمد اعترافه هذا للتجريم, يكون قد جاء مخالفا للقانون ولا سيما المادة 323 أ.م.ج التي تقضي بوجوب شمول الحكم على ملخص مطالب الفرقاء وهو مستوجب النقض سندا للمادة 113 م 61/7855 التنظيم القضائي.