11/04/2002
تمييز مدني حكم رقم : 16 /2002
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 16/2002
- التاريخ
- 11/04/2002
- الرئيس
- غسان ابو علوان
- الأعضاء
- حدثي، ناصيف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردّت محكمة التمييز الطعن بالقرار الاستئنافي لأن مخالفة النص الفقهي لا يشكّل مخالفة للقانون.
قضت محكمة الاستئناف باستبعاد الفائدة القانونية، وبتطبيق الفائدة الاتفاقية بعد اقفال الحساب الجاري. واستبعدت التذرّع بعامل الثقة لتوقيع العقد دون الاطّلاع عليه لعدم وروده كسبب تمييزي تنص عليه المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
ردّت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وفقا لما نصّت عليه المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية،
والذي اعتبر ان شهادة التقييم المعطاة من المصرف الى زبونه لم تؤدّ الى غش المتعاملين معه.