الأحكام

11/04/2002

تمييز مدني حكم رقم : 16 /2002

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
16/2002
التاريخ
11/04/2002
الرئيس
غسان ابو علوان
الأعضاء
حدثي، ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردّت محكمة التمييز الطعن بالقرار الاستئنافي لأن مخالفة النص الفقهي لا يشكّل مخالفة للقانون.

قضت محكمة الاستئناف باستبعاد الفائدة القانونية، وبتطبيق الفائدة الاتفاقية بعد اقفال الحساب الجاري. واستبعدت التذرّع بعامل الثقة لتوقيع العقد دون الاطّلاع عليه لعدم وروده كسبب تمييزي تنص عليه المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

ردّت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وفقا لما نصّت عليه المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية،

والذي اعتبر ان شهادة التقييم المعطاة من المصرف الى زبونه لم تؤدّ الى غش المتعاملين معه.