Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/04/2002

تمييز مدني حكم رقم : 16 /2002

Court
تمييز مدني
Number
16/2002
Date
11/04/2002
President
غسان ابو علوان
Members
حدثي، ناصيف
Source
Lebanese University

ردّت محكمة التمييز الطعن بالقرار الاستئنافي لأن مخالفة النص الفقهي لا يشكّل مخالفة للقانون.

قضت محكمة الاستئناف باستبعاد الفائدة القانونية، وبتطبيق الفائدة الاتفاقية بعد اقفال الحساب الجاري. واستبعدت التذرّع بعامل الثقة لتوقيع العقد دون الاطّلاع عليه لعدم وروده كسبب تمييزي تنص عليه المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

ردّت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وفقا لما نصّت عليه المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية،

والذي اعتبر ان شهادة التقييم المعطاة من المصرف الى زبونه لم تؤدّ الى غش المتعاملين معه.