12/02/2002
تمييز مدني حكم رقم : 16 /2002
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 16/2002
- التاريخ
- 12/02/2002
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- مولوي، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتوافر شروط المادة 615 ا م م ولو كان طعنا بقرار مؤقت صادر عن قضاء العجلة ويقضي باجراء اصلاحات في مأجور. لا ضرورة لتوافر النصاب القانوني لقبول التمييز لان القاضي لم يحكم بمبلغ من المال بل رخص باجراء الاصلاحات ولا نص قانونيا يمنع الطعن بالقرار تمييزا.
ان رد طلب وقف تنفيذ قرار معجل التنفيذ لا يحتاج الى تعليل من محكمة الاستئناف التي اصدرته لان وقف التنفيذ مقيد بشروط نصت عليها المادة 577 ا م م. وعندما لا تتوافر هذه الشروط يرد طلب وقف التنفيذ ويعود حق التقدير لمحكمة الاستئناف.