الأحكام

12/02/2002

تمييز مدني حكم رقم : 16 /2002

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
16/2002
التاريخ
12/02/2002
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
مولوي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا لتوافر شروط المادة 615 ا م م ولو كان طعنا بقرار مؤقت صادر عن قضاء العجلة ويقضي باجراء اصلاحات في مأجور. لا ضرورة لتوافر النصاب القانوني لقبول التمييز لان القاضي لم يحكم بمبلغ من المال بل رخص باجراء الاصلاحات ولا نص قانونيا يمنع الطعن بالقرار تمييزا.

ان رد طلب وقف تنفيذ قرار معجل التنفيذ لا يحتاج الى تعليل من محكمة الاستئناف التي اصدرته لان وقف التنفيذ مقيد بشروط نصت عليها المادة 577 ا م م. وعندما لا تتوافر هذه الشروط يرد طلب وقف التنفيذ ويعود حق التقدير لمحكمة الاستئناف.