Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/02/2002

تمييز مدني حكم رقم : 16 /2002

Court
تمييز مدني
Number
16/2002
Date
12/02/2002
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتوافر شروط المادة 615 ا م م ولو كان طعنا بقرار مؤقت صادر عن قضاء العجلة ويقضي باجراء اصلاحات في مأجور. لا ضرورة لتوافر النصاب القانوني لقبول التمييز لان القاضي لم يحكم بمبلغ من المال بل رخص باجراء الاصلاحات ولا نص قانونيا يمنع الطعن بالقرار تمييزا.

ان رد طلب وقف تنفيذ قرار معجل التنفيذ لا يحتاج الى تعليل من محكمة الاستئناف التي اصدرته لان وقف التنفيذ مقيد بشروط نصت عليها المادة 577 ا م م. وعندما لا تتوافر هذه الشروط يرد طلب وقف التنفيذ ويعود حق التقدير لمحكمة الاستئناف.