17/05/2004
تمييز مدني حكم رقم : 16 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 16/2004
- التاريخ
- 17/05/2004
- الرئيس
- طانيوس الخوري
- الأعضاء
- ابو علوان، زوين، معماري، عدره، مقلد، عويضة، الرياشي، لحود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز ان القرار الاستئنافي القاضي بدفع تعويض اضافي للمستأجر الذي اخلى المأجور ولم ينفذ المالك الهدم في محله القانوني وبعدم وجود خطأ جسيم في عمل القضاة تطبيقا للمواد 8 و9 و15 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992. وردت طلب تعويض اساءة استعمال حق الادعاء لعدم ثبوته تطبيقا للمادة 750 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وقضت بالزام المدعية بدفع التعويض للمدعى عليها الدولة اللبنانية وبسائر النفقات ومصادرة التأمين.