Court of Cassation, civil chamber 17/05/2004
تمييز مدني حكم رقم : 16 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 16/2004
- Date
- 17/05/2004
- President
- طانيوس الخوري
- Members
- ابو علوان، زوين، معماري، عدره، مقلد، عويضة، الرياشي، لحود
- Source
- Lebanese University
اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز ان القرار الاستئنافي القاضي بدفع تعويض اضافي للمستأجر الذي اخلى المأجور ولم ينفذ المالك الهدم في محله القانوني وبعدم وجود خطأ جسيم في عمل القضاة تطبيقا للمواد 8 و9 و15 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992. وردت طلب تعويض اساءة استعمال حق الادعاء لعدم ثبوته تطبيقا للمادة 750 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وقضت بالزام المدعية بدفع التعويض للمدعى عليها الدولة اللبنانية وبسائر النفقات ومصادرة التأمين.