Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/05/2004

تمييز مدني حكم رقم : 16 /2004

Court
تمييز مدني
Number
16/2004
Date
17/05/2004
President
طانيوس الخوري
Members
ابو علوان، زوين، معماري، عدره، مقلد، عويضة، الرياشي، لحود
Source
Lebanese University

اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز ان القرار الاستئنافي القاضي بدفع تعويض اضافي للمستأجر الذي اخلى المأجور ولم ينفذ المالك الهدم في محله القانوني وبعدم وجود خطأ جسيم في عمل القضاة تطبيقا للمواد 8 و9 و15 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992. وردت طلب تعويض اساءة استعمال حق الادعاء لعدم ثبوته تطبيقا للمادة 750 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وقضت بالزام المدعية بدفع التعويض للمدعى عليها الدولة اللبنانية وبسائر النفقات ومصادرة التأمين.