31/03/2005
تمييز مدني حكم رقم : 16 /2005
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 16/2005
- التاريخ
- 31/03/2005
- الرئيس
- نعمة لحود
- الأعضاء
- الحجار، العيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز بان التضامن لا يؤخذ بالاستنتاج بل يجب النص عليه صراحة في عقد انشاء الموجب او في النص القانوني الصريح او ماهية تنفيذ الموجب وامكانية الدائن مطالبة اي من المدينين بتنفيذه، الامر غير المتوافر في الدعوى الحالية طالما ان الموكل هو الملزم تجاه الغير ومنهم المميز وليس الوكيل وذلك عملا بنص المادة 24 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932. ولا يشكل سببا للطعن التناقض في حيثيات الحكم وليس في الفقرة الحكمية سندا لنص المادة 708 فقرة 3 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983. وقضت بصحة الوكالة الثانية المعدلة للوكالة الاولى العادية بسماحها بايفاء الثمن نقدا ويعود لمحكمة الاساس تقدير القوة الثبوتية للوسائل المتبادلة واستجوابات الفرقاء فتأخذ منها ما تراه مناسبا والتي تخرج عن رقابة محكمة التمييز.