Court of Cassation, civil chamber 31/03/2005
تمييز مدني حكم رقم : 16 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 16/2005
- Date
- 31/03/2005
- President
- نعمة لحود
- Members
- الحجار، العيد
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بان التضامن لا يؤخذ بالاستنتاج بل يجب النص عليه صراحة في عقد انشاء الموجب او في النص القانوني الصريح او ماهية تنفيذ الموجب وامكانية الدائن مطالبة اي من المدينين بتنفيذه، الامر غير المتوافر في الدعوى الحالية طالما ان الموكل هو الملزم تجاه الغير ومنهم المميز وليس الوكيل وذلك عملا بنص المادة 24 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932. ولا يشكل سببا للطعن التناقض في حيثيات الحكم وليس في الفقرة الحكمية سندا لنص المادة 708 فقرة 3 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983. وقضت بصحة الوكالة الثانية المعدلة للوكالة الاولى العادية بسماحها بايفاء الثمن نقدا ويعود لمحكمة الاساس تقدير القوة الثبوتية للوسائل المتبادلة واستجوابات الفرقاء فتأخذ منها ما تراه مناسبا والتي تخرج عن رقابة محكمة التمييز.