الأحكام

17/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
16/2006
التاريخ
17/01/2006
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
فواز، صعيبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يدان المتهمون بجرم التهديد بوجود متفجّرة المنصوص عليه في المادة 402 عقوبات لثبوت الجرم بجقهم من خلال اقرارهم، وتطبّق عليهم احكام قانون الاحداث رقم 422 تاريخ 6/6/2002 لكونهم قصّر. لا يدان المتهمون بجرم المادة 403 عقوبات لعدم ثبوت اقدامهم على نسبة جرم الى الغير او اختلاق دليل بحق الغير تمنع المحاكمة عنهم بالنسبة للجرم الاخير.