17/01/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 16/2006
- التاريخ
- 17/01/2006
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- فواز، صعيبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يدان المتهمون بجرم التهديد بوجود متفجّرة المنصوص عليه في المادة 402 عقوبات لثبوت الجرم بجقهم من خلال اقرارهم، وتطبّق عليهم احكام قانون الاحداث رقم 422 تاريخ 6/6/2002 لكونهم قصّر. لا يدان المتهمون بجرم المادة 403 عقوبات لعدم ثبوت اقدامهم على نسبة جرم الى الغير او اختلاق دليل بحق الغير تمنع المحاكمة عنهم بالنسبة للجرم الاخير.