Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
16/2006
Date
17/01/2006
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

يدان المتهمون بجرم التهديد بوجود متفجّرة المنصوص عليه في المادة 402 عقوبات لثبوت الجرم بجقهم من خلال اقرارهم، وتطبّق عليهم احكام قانون الاحداث رقم 422 تاريخ 6/6/2002 لكونهم قصّر. لا يدان المتهمون بجرم المادة 403 عقوبات لعدم ثبوت اقدامهم على نسبة جرم الى الغير او اختلاق دليل بحق الغير تمنع المحاكمة عنهم بالنسبة للجرم الاخير.