الأحكام

22/02/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2011

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
16/2011
التاريخ
22/02/2011
الرئيس
سامي منصور
الأعضاء
الطويل، قسيس
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية، وتوافر شروطه الشكلية.

وردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 28 من المرسوم الاشتراعي رقم 136/83، والمادة 112 من قانون اصول المحاكمات المدنية، والمادة 79 من قانون العمل. وقضت بصلاحية مجلس العمل التحكيمي في لبنان الجنوبي للبت في دعوى طارىء العمل عملا باحكام المادتين 100 و101 من قانون اصول المحاكمات المدنية، والمواد 1 و3 و5 من اقلانون تاريخ 21/10/1980 المنفذ بالمرسوم رقم 3572، والمادة 624 من قانون الموجبات والعقود. خاصة وان المميز ضده حدد قبض راتبه في لبنان وصدق القرار المطعون فيه.