22/02/2011
تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2011
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 16/2011
- التاريخ
- 22/02/2011
- الرئيس
- سامي منصور
- الأعضاء
- الطويل، قسيس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية، وتوافر شروطه الشكلية.
وردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 28 من المرسوم الاشتراعي رقم 136/83، والمادة 112 من قانون اصول المحاكمات المدنية، والمادة 79 من قانون العمل. وقضت بصلاحية مجلس العمل التحكيمي في لبنان الجنوبي للبت في دعوى طارىء العمل عملا باحكام المادتين 100 و101 من قانون اصول المحاكمات المدنية، والمواد 1 و3 و5 من اقلانون تاريخ 21/10/1980 المنفذ بالمرسوم رقم 3572، والمادة 624 من قانون الموجبات والعقود. خاصة وان المميز ضده حدد قبض راتبه في لبنان وصدق القرار المطعون فيه.