Court of Cassation, criminal chamber 22/02/2011
تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2011
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 16/2011
- Date
- 22/02/2011
- President
- سامي منصور
- Members
- الطويل، قسيس
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية، وتوافر شروطه الشكلية.
وردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 28 من المرسوم الاشتراعي رقم 136/83، والمادة 112 من قانون اصول المحاكمات المدنية، والمادة 79 من قانون العمل. وقضت بصلاحية مجلس العمل التحكيمي في لبنان الجنوبي للبت في دعوى طارىء العمل عملا باحكام المادتين 100 و101 من قانون اصول المحاكمات المدنية، والمواد 1 و3 و5 من اقلانون تاريخ 21/10/1980 المنفذ بالمرسوم رقم 3572، والمادة 624 من قانون الموجبات والعقود. خاصة وان المميز ضده حدد قبض راتبه في لبنان وصدق القرار المطعون فيه.