Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/02/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2011

Court
تمييز جزائي
Number
16/2011
Date
22/02/2011
President
سامي منصور
Members
الطويل، قسيس
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية، وتوافر شروطه الشكلية.

وردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 28 من المرسوم الاشتراعي رقم 136/83، والمادة 112 من قانون اصول المحاكمات المدنية، والمادة 79 من قانون العمل. وقضت بصلاحية مجلس العمل التحكيمي في لبنان الجنوبي للبت في دعوى طارىء العمل عملا باحكام المادتين 100 و101 من قانون اصول المحاكمات المدنية، والمواد 1 و3 و5 من اقلانون تاريخ 21/10/1980 المنفذ بالمرسوم رقم 3572، والمادة 624 من قانون الموجبات والعقود. خاصة وان المميز ضده حدد قبض راتبه في لبنان وصدق القرار المطعون فيه.