الأحكام

17/01/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2013

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
16/2013
التاريخ
17/01/2013
الرئيس
الياس نايفه
الأعضاء
قسيس، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتوجب على النيابة العامة تقديم لائحة بشهود الحق العام اعمالا لواجب منصوص عليه صراحة في المادة 252 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لا تستطيع النيابة العامة اغفال هذا الواجب والتصريح برغبتها في ذلك وان تعتمد المحكمة، بالمقابل، على المحاضر المنظمة من شهود الحق العام من ضمن الادلة لتجريم المتهم المميز، يكون ما صرح به ممثل النيابة العامة بعدم رغبته تقديم لائحة شهود الحق العام مشكلا مخالفة للقانون ولمبدأ شفوية المحاكمة ويعرض القرار المطعون فيه للنقض.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها