Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/01/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
16/2013
Date
17/01/2013
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

يتوجب على النيابة العامة تقديم لائحة بشهود الحق العام اعمالا لواجب منصوص عليه صراحة في المادة 252 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لا تستطيع النيابة العامة اغفال هذا الواجب والتصريح برغبتها في ذلك وان تعتمد المحكمة، بالمقابل، على المحاضر المنظمة من شهود الحق العام من ضمن الادلة لتجريم المتهم المميز، يكون ما صرح به ممثل النيابة العامة بعدم رغبته تقديم لائحة شهود الحق العام مشكلا مخالفة للقانون ولمبدأ شفوية المحاكمة ويعرض القرار المطعون فيه للنقض.

Cited

Texts it relies on