30/01/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 16 /2014
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 16/2014
- التاريخ
- 30/01/2014
- الرئيس
- راني يحفوف
- الأعضاء
- صفير، ابو نقول
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة الاستئناف طلب تصحيح التمثيل القانوني بعدما ثبت لها ان التمثيل صحيح.
وردت طلب تدخل وكيل المستأنف الي تخوله وكالته بيع وفراغ وتسجيل السيارات لان موكله ممثل في الدعوى اصولا.
كما ردت الدفع بقوة القضية المقضية لان قاضي الامور المستعجلة يتخذ تدابيرا لها طابع مؤقت دون المساس باصل الحق.
وفي الاساس ردت محكمة الاستئناف الاسباب الاستئنافية الاول والثاني والرابع كون القرار المستأنف احسن تطبيق المادة 16 من القرار 188 والمادة 543 موجبات وعقود ذلك ان عقد الايجار المعقود لمدة خمس عشرة سنة غير مسجل في السجل العقاري والعقد غير المسجل لا يسري على الغير علما ان المقصود بالغير هو كل من يكتسب على العقار المؤجر حقا من الحقوق الواجبة الشهر ويقدم بتسجيله قبل تسجيل عقد الايجار. ولا يمكن استنتاج العلم والقبول بالاجارة من السكوت وعدم اتخاذ اي اجراء.
كما ردت السبب الاستئنافي الثالث لان المحكمة ليست ملزمة بالاخذ بتقرير الخبير سندا للمادة 327 اصول المحاكمات المدنية ومن جهة اخرى يمكن للمحكمة الرجوع عن قرار الاستجواب لانه امر يخضع لسلطانها وتقديرها وقرار الاستجواب هو من القرارات التمهيدية التي ليست لها حجية القضية المقضية.
وبالنتيجة صدقت القرار المستأنف.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 543 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 10 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 11 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 137 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 327 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 43 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 554 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية