الأحكام

17/05/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 160 /2012

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
160/2012
التاريخ
17/05/2012
الرئيس
حاتم ماضي
الأعضاء
نايفة، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

يعاقب من يتصرف بالاشياء الموضوعة تحت يد القضاء بالجنحة المنصوص عنها في المادة 422 من قانون العقوبات.

ويدان الحارس القضائي بجرم التدخل بالجنحة المذكورة اذا لم يعترض على اخراج المنقول (الذي هو كناية عن بيت جاهز) من دائرة الحجز سندا للمادة 422/219 فقرة رابعة من قانون العقوبات لانه سهل حصول الجرم.

ان عدم تمييز النيابة العامة للقرار الاستئنافي القاضي بتبرئة الحارس القضائي من جنحة المادة 422/219 عقوبات لا يمنع محكمة التمييز من التثبت من حصول الجرم للحكم بالتعويض وليس لفرض العقوبة.