Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/05/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 160 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
160/2012
Date
17/05/2012
President
حاتم ماضي
Members
نايفة، غنطوس
Source
Lebanese University

يعاقب من يتصرف بالاشياء الموضوعة تحت يد القضاء بالجنحة المنصوص عنها في المادة 422 من قانون العقوبات.

ويدان الحارس القضائي بجرم التدخل بالجنحة المذكورة اذا لم يعترض على اخراج المنقول (الذي هو كناية عن بيت جاهز) من دائرة الحجز سندا للمادة 422/219 فقرة رابعة من قانون العقوبات لانه سهل حصول الجرم.

ان عدم تمييز النيابة العامة للقرار الاستئنافي القاضي بتبرئة الحارس القضائي من جنحة المادة 422/219 عقوبات لا يمنع محكمة التمييز من التثبت من حصول الجرم للحكم بالتعويض وليس لفرض العقوبة.