Court of Cassation, criminal chamber 17/05/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 160 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 160/2012
- Date
- 17/05/2012
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفة، غنطوس
- Source
- Lebanese University
يعاقب من يتصرف بالاشياء الموضوعة تحت يد القضاء بالجنحة المنصوص عنها في المادة 422 من قانون العقوبات.
ويدان الحارس القضائي بجرم التدخل بالجنحة المذكورة اذا لم يعترض على اخراج المنقول (الذي هو كناية عن بيت جاهز) من دائرة الحجز سندا للمادة 422/219 فقرة رابعة من قانون العقوبات لانه سهل حصول الجرم.
ان عدم تمييز النيابة العامة للقرار الاستئنافي القاضي بتبرئة الحارس القضائي من جنحة المادة 422/219 عقوبات لا يمنع محكمة التمييز من التثبت من حصول الجرم للحكم بالتعويض وليس لفرض العقوبة.