الأحكام

15/05/2008

محكمة الجنايات حكم رقم : 160 /2008

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
160/2008
التاريخ
15/05/2008
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
الياس، قيومجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يدان المتهم بجنحة المادة 636 من قانون العقوبات رقم 340/43 وليس بالجناية المنصوص عليها في المادة 639 فقرة ثالثة معطوفة على المادة 640 عقوبات، وذلك لتعرضه للضحية ليلا وسلبه المال عندما كان يسير على الطريق العام. وان المدعي افاد اوليا بان المتهم وضع سكينا على عنقه وطلب منه المال في ما اوضح امام المحكمة لاحقا بانه لم ير السكين بيد المتهم، مما يؤدي الى عدم ثبوت التهديد بالسكين تمهيدا للسلب. ولا تطبق المادة 73 من قانون الاسلحة والذخائر رقم 137 تاريخ 12/6/1959 لعدم كفاية الدليل.