Criminal Court 15/05/2008
محكمة الجنايات حكم رقم : 160 /2008
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 160/2008
- Date
- 15/05/2008
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- الياس، قيومجي
- Source
- Lebanese University
يدان المتهم بجنحة المادة 636 من قانون العقوبات رقم 340/43 وليس بالجناية المنصوص عليها في المادة 639 فقرة ثالثة معطوفة على المادة 640 عقوبات، وذلك لتعرضه للضحية ليلا وسلبه المال عندما كان يسير على الطريق العام. وان المدعي افاد اوليا بان المتهم وضع سكينا على عنقه وطلب منه المال في ما اوضح امام المحكمة لاحقا بانه لم ير السكين بيد المتهم، مما يؤدي الى عدم ثبوت التهديد بالسكين تمهيدا للسلب. ولا تطبق المادة 73 من قانون الاسلحة والذخائر رقم 137 تاريخ 12/6/1959 لعدم كفاية الدليل.