الأحكام

10/12/2002

تمييز مدني حكم رقم : 160 /2002

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
160/2002
التاريخ
10/12/2002
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
حاطوم، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان فقدان الاساس القانوني للقرار بعدم استناده الى ما يبرره يؤدي الى نقضه ويعتبر قاضي الامور المستعجلة مختصا للنظر بدعوى ابطال عقد البيع عندما يكون البيع قد صدر عن شخص غير المالك انتحل صفة المالك، وعندما يتبين بوضوح اتفاق فريقي النزاع على وجود الاحتيال.

يكون من صلاحية قضاء العجلة حماية الحق الاجدر بالحماية وبالتالي حماية حقوق مالك العقار ورفع يد المشتري عن العقار.