10/12/2002
تمييز مدني حكم رقم : 160 /2002
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 160/2002
- التاريخ
- 10/12/2002
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- حاطوم، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان فقدان الاساس القانوني للقرار بعدم استناده الى ما يبرره يؤدي الى نقضه ويعتبر قاضي الامور المستعجلة مختصا للنظر بدعوى ابطال عقد البيع عندما يكون البيع قد صدر عن شخص غير المالك انتحل صفة المالك، وعندما يتبين بوضوح اتفاق فريقي النزاع على وجود الاحتيال.
يكون من صلاحية قضاء العجلة حماية الحق الاجدر بالحماية وبالتالي حماية حقوق مالك العقار ورفع يد المشتري عن العقار.