Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/12/2002

تمييز مدني حكم رقم : 160 /2002

Court
تمييز مدني
Number
160/2002
Date
10/12/2002
President
مهيب معماري
Members
حاطوم، عيد
Source
Lebanese University

ان فقدان الاساس القانوني للقرار بعدم استناده الى ما يبرره يؤدي الى نقضه ويعتبر قاضي الامور المستعجلة مختصا للنظر بدعوى ابطال عقد البيع عندما يكون البيع قد صدر عن شخص غير المالك انتحل صفة المالك، وعندما يتبين بوضوح اتفاق فريقي النزاع على وجود الاحتيال.

يكون من صلاحية قضاء العجلة حماية الحق الاجدر بالحماية وبالتالي حماية حقوق مالك العقار ورفع يد المشتري عن العقار.