الأحكام

20/06/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 160 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
160/2002
التاريخ
20/06/2002
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان كتاب المعلومات الصادر عن الاجهزة الامنية بحق المدعى عليه والتي تتضمن جرما معينا لا يمكن ان يشكل دليلا قطعيا على حصول الجرم طالما لم تتوصل هذه الاجهزة الى اثبات صحة المعلومات بعد نفي المدعى عليه ما نسب اليه.