Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/06/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 160 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
160/2002
Date
20/06/2002
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان كتاب المعلومات الصادر عن الاجهزة الامنية بحق المدعى عليه والتي تتضمن جرما معينا لا يمكن ان يشكل دليلا قطعيا على حصول الجرم طالما لم تتوصل هذه الاجهزة الى اثبات صحة المعلومات بعد نفي المدعى عليه ما نسب اليه.