Court of Cassation, criminal chamber 20/06/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 160 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 160/2002
- Date
- 20/06/2002
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان كتاب المعلومات الصادر عن الاجهزة الامنية بحق المدعى عليه والتي تتضمن جرما معينا لا يمكن ان يشكل دليلا قطعيا على حصول الجرم طالما لم تتوصل هذه الاجهزة الى اثبات صحة المعلومات بعد نفي المدعى عليه ما نسب اليه.