04/02/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 160 /1999
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 160/1999
- التاريخ
- 04/02/1999
- الرئيس
- شبيب مقلد
- الأعضاء
- خيرالله، خليل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يسقط حق المستأجر الاجنبي بالتمديد القانوني، عند تركه المأجور ستة اشهر دون انقطاع سندا لنص المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22-07-1992، ومع التثبت من عدم اشغاله المأجور بصورة فعلية، يصبح لزاما عليه اخلاء المأجور فورا.