Civil Court of Appeal 04/02/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 160 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 160/1999
- Date
- 04/02/1999
- President
- شبيب مقلد
- Members
- خيرالله، خليل
- Source
- Lebanese University
يسقط حق المستأجر الاجنبي بالتمديد القانوني، عند تركه المأجور ستة اشهر دون انقطاع سندا لنص المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22-07-1992، ومع التثبت من عدم اشغاله المأجور بصورة فعلية، يصبح لزاما عليه اخلاء المأجور فورا.