Rulings

Civil Court of Appeal 04/02/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 160 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
160/1999
Date
04/02/1999
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

يسقط حق المستأجر الاجنبي بالتمديد القانوني، عند تركه المأجور ستة اشهر دون انقطاع سندا لنص المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22-07-1992، ومع التثبت من عدم اشغاله المأجور بصورة فعلية، يصبح لزاما عليه اخلاء المأجور فورا.