الأحكام

19/05/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 160 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
160/2004
التاريخ
19/05/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان موضوع التمييز هو جنحة، مما يوجب توافر شرط المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة لقبول التمييز شكلا، ان القرار الاستئنافي قد قضى بتصديق الحكم الابتدائي القاضي بالبراءة وبانتفاء شرط الاختلاف بين الحكمين يكون التمييز مردودا شكلا.