19/05/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 160 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 160/2004
- التاريخ
- 19/05/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان موضوع التمييز هو جنحة، مما يوجب توافر شرط المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة لقبول التمييز شكلا، ان القرار الاستئنافي قد قضى بتصديق الحكم الابتدائي القاضي بالبراءة وبانتفاء شرط الاختلاف بين الحكمين يكون التمييز مردودا شكلا.