Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/05/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 160 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
160/2004
Date
19/05/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان موضوع التمييز هو جنحة، مما يوجب توافر شرط المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة لقبول التمييز شكلا، ان القرار الاستئنافي قد قضى بتصديق الحكم الابتدائي القاضي بالبراءة وبانتفاء شرط الاختلاف بين الحكمين يكون التمييز مردودا شكلا.