Court of Cassation, criminal chamber 19/05/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 160 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 160/2004
- Date
- 19/05/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان موضوع التمييز هو جنحة، مما يوجب توافر شرط المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة لقبول التمييز شكلا، ان القرار الاستئنافي قد قضى بتصديق الحكم الابتدائي القاضي بالبراءة وبانتفاء شرط الاختلاف بين الحكمين يكون التمييز مردودا شكلا.