26/05/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 160 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 160/2005
- التاريخ
- 26/05/2005
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- فواز، صعيبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهو اختلاف الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول وصف الفعل القانوني. ان المميز قد اساء استعمال حقه في التقاضي وبالتالي يتوجب تغريمه سندا للمادة 321 من اصول المحاكمات الجزائية، والزامه بدفع غرامة مالية الى الخصم سندا للمادة 628 معطوفة على المادتين 10 و6 من اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983.