Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/05/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 160 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
160/2005
Date
26/05/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهو اختلاف الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول وصف الفعل القانوني. ان المميز قد اساء استعمال حقه في التقاضي وبالتالي يتوجب تغريمه سندا للمادة 321 من اصول المحاكمات الجزائية، والزامه بدفع غرامة مالية الى الخصم سندا للمادة 628 معطوفة على المادتين 10 و6 من اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983.