الأحكام

15/07/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 160 /1999

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
160/1999
التاريخ
15/07/1999
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
كرم، متى
المصدر
الجامعة اللبنانية

اذا قضت الهيئة الاتهامية خلافا لقرار قاضي التحقيق بمنع المحاكمة عن المدعى عليه لعدم كفاية الدليل، فلا يكون الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين متوافرا كشرط لقبول التمييز شكلا (مادة 123 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855/61 تنظيم القضاء العدلي)، بل اختلاف في تقدير الادلة، وهذا التقدير عائد لسلطان محكمة الاساس.