Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/07/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 160 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
160/1999
Date
15/07/1999
President
احمد المعلم
Members
كرم، متى
Source
Lebanese University

اذا قضت الهيئة الاتهامية خلافا لقرار قاضي التحقيق بمنع المحاكمة عن المدعى عليه لعدم كفاية الدليل، فلا يكون الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين متوافرا كشرط لقبول التمييز شكلا (مادة 123 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855/61 تنظيم القضاء العدلي)، بل اختلاف في تقدير الادلة، وهذا التقدير عائد لسلطان محكمة الاساس.