Court of Cassation, criminal chamber 15/07/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 160 /1999
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 160/1999
- Date
- 15/07/1999
- President
- احمد المعلم
- Members
- كرم، متى
- Source
- Lebanese University
اذا قضت الهيئة الاتهامية خلافا لقرار قاضي التحقيق بمنع المحاكمة عن المدعى عليه لعدم كفاية الدليل، فلا يكون الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين متوافرا كشرط لقبول التمييز شكلا (مادة 123 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855/61 تنظيم القضاء العدلي)، بل اختلاف في تقدير الادلة، وهذا التقدير عائد لسلطان محكمة الاساس.