الأحكام

27/11/2001

شورى حكم رقم : 160 /2001

المحكمة
شورى
الرقم
160/2001
التاريخ
27/11/2001
الرئيس
محمد حماده
الأعضاء
كنعان، شديد
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا تتوجّب فائدة التأخير عن تعويض الاستملاك لان المستدعي قد قبض التعويض بموجب سند خزينة صادر عن الدولة بقيمة الدين. وقد استلم سند الخزينة باصل الدين وينتج عن هذا الاستلام تنازل حكمي عن الحقوق ولا موجب للتنازل الخطي ويشمل التنازل الفائدة ايضا فلا يحق له المطالبه بها. خاصة وانه لم يبد اي تحفظ عند استلامه سند الخزينة.