27/11/2001
شورى حكم رقم : 160 /2001
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 160/2001
- التاريخ
- 27/11/2001
- الرئيس
- محمد حماده
- الأعضاء
- كنعان، شديد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا تتوجّب فائدة التأخير عن تعويض الاستملاك لان المستدعي قد قبض التعويض بموجب سند خزينة صادر عن الدولة بقيمة الدين. وقد استلم سند الخزينة باصل الدين وينتج عن هذا الاستلام تنازل حكمي عن الحقوق ولا موجب للتنازل الخطي ويشمل التنازل الفائدة ايضا فلا يحق له المطالبه بها. خاصة وانه لم يبد اي تحفظ عند استلامه سند الخزينة.