Rulings

State Council 27/11/2001

شورى حكم رقم : 160 /2001

Court
شورى
Number
160/2001
Date
27/11/2001
President
محمد حماده
Members
كنعان، شديد
Source
Lebanese University

لا تتوجّب فائدة التأخير عن تعويض الاستملاك لان المستدعي قد قبض التعويض بموجب سند خزينة صادر عن الدولة بقيمة الدين. وقد استلم سند الخزينة باصل الدين وينتج عن هذا الاستلام تنازل حكمي عن الحقوق ولا موجب للتنازل الخطي ويشمل التنازل الفائدة ايضا فلا يحق له المطالبه بها. خاصة وانه لم يبد اي تحفظ عند استلامه سند الخزينة.