الأحكام

28/05/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 160 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
160/2002
التاريخ
28/05/2002
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الامتناع عن دفع رسم التأمين دون تقديم شهادة فقر حال ودون الحصول على اعفاء من دفع الرسم يؤدي الى رد التمييز شكلا.

لقد نصت المادة 318 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 على وجوب ارفاق الايصال بدفع التأمين بالاستدعاء التمييزي تحت طائلة الرد شكلا.