28/05/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 160 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 160/2002
- التاريخ
- 28/05/2002
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مطر، صفي الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الامتناع عن دفع رسم التأمين دون تقديم شهادة فقر حال ودون الحصول على اعفاء من دفع الرسم يؤدي الى رد التمييز شكلا.
لقد نصت المادة 318 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 على وجوب ارفاق الايصال بدفع التأمين بالاستدعاء التمييزي تحت طائلة الرد شكلا.