Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/05/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 160 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
160/2002
Date
28/05/2002
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان الامتناع عن دفع رسم التأمين دون تقديم شهادة فقر حال ودون الحصول على اعفاء من دفع الرسم يؤدي الى رد التمييز شكلا.

لقد نصت المادة 318 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 على وجوب ارفاق الايصال بدفع التأمين بالاستدعاء التمييزي تحت طائلة الرد شكلا.