Court of Cassation, criminal chamber 28/05/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 160 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 160/2002
- Date
- 28/05/2002
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان الامتناع عن دفع رسم التأمين دون تقديم شهادة فقر حال ودون الحصول على اعفاء من دفع الرسم يؤدي الى رد التمييز شكلا.
لقد نصت المادة 318 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 على وجوب ارفاق الايصال بدفع التأمين بالاستدعاء التمييزي تحت طائلة الرد شكلا.