الأحكام

06/11/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1604 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1604/2001
التاريخ
06/11/2001
الرئيس
سلام شمس الدين
الأعضاء
خليل، وزنة
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يسقط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار ولا يفسخ عقد الايجار لعدم ثبوت اساءة استعمال المأجور او تغيير وجهة استعماله عملا بالمادة 9 من قانون ايجار العقارات المبنيّة رقم 20 تاريخ 3/8/1982. فقد تبيّن من خلال تقرير الخبير بانه لا تخريب في المأجور اذ أن الأعمال التي قام بها المستأجر في مأجوره من هدم للنافذة وانشاء متخت لم تؤثّر على متانة البناء.

كما ان اضافة غرفة الى المأجور حصل خارج المأجور. وان عدم استئذان القضاء المختصّ للقيام بتلك الأعمال (وفقا للمادة 6 من قانون ايجار العقارات المبنيّة رقم 22/83 لا يؤدّي الى اسقاط الاجارة.