06/11/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1604 /2001
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 1604/2001
- التاريخ
- 06/11/2001
- الرئيس
- سلام شمس الدين
- الأعضاء
- خليل، وزنة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يسقط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار ولا يفسخ عقد الايجار لعدم ثبوت اساءة استعمال المأجور او تغيير وجهة استعماله عملا بالمادة 9 من قانون ايجار العقارات المبنيّة رقم 20 تاريخ 3/8/1982. فقد تبيّن من خلال تقرير الخبير بانه لا تخريب في المأجور اذ أن الأعمال التي قام بها المستأجر في مأجوره من هدم للنافذة وانشاء متخت لم تؤثّر على متانة البناء.
كما ان اضافة غرفة الى المأجور حصل خارج المأجور. وان عدم استئذان القضاء المختصّ للقيام بتلك الأعمال (وفقا للمادة 6 من قانون ايجار العقارات المبنيّة رقم 22/83 لا يؤدّي الى اسقاط الاجارة.