Rulings

Civil Court of Appeal 06/11/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1604 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1604/2001
Date
06/11/2001
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنة
Source
Lebanese University

لا يسقط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار ولا يفسخ عقد الايجار لعدم ثبوت اساءة استعمال المأجور او تغيير وجهة استعماله عملا بالمادة 9 من قانون ايجار العقارات المبنيّة رقم 20 تاريخ 3/8/1982. فقد تبيّن من خلال تقرير الخبير بانه لا تخريب في المأجور اذ أن الأعمال التي قام بها المستأجر في مأجوره من هدم للنافذة وانشاء متخت لم تؤثّر على متانة البناء.

كما ان اضافة غرفة الى المأجور حصل خارج المأجور. وان عدم استئذان القضاء المختصّ للقيام بتلك الأعمال (وفقا للمادة 6 من قانون ايجار العقارات المبنيّة رقم 22/83 لا يؤدّي الى اسقاط الاجارة.