Civil Court of Appeal 06/11/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1604 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1604/2001
- Date
- 06/11/2001
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- خليل، وزنة
- Source
- Lebanese University
لا يسقط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار ولا يفسخ عقد الايجار لعدم ثبوت اساءة استعمال المأجور او تغيير وجهة استعماله عملا بالمادة 9 من قانون ايجار العقارات المبنيّة رقم 20 تاريخ 3/8/1982. فقد تبيّن من خلال تقرير الخبير بانه لا تخريب في المأجور اذ أن الأعمال التي قام بها المستأجر في مأجوره من هدم للنافذة وانشاء متخت لم تؤثّر على متانة البناء.
كما ان اضافة غرفة الى المأجور حصل خارج المأجور. وان عدم استئذان القضاء المختصّ للقيام بتلك الأعمال (وفقا للمادة 6 من قانون ايجار العقارات المبنيّة رقم 22/83 لا يؤدّي الى اسقاط الاجارة.