06/11/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1607 /2001
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 1607/2001
- التاريخ
- 06/11/2001
- الرئيس
- سلام شمس الدين
- الأعضاء
- خليل، وزنة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
للمحكمة حق التقدير فيما يتعلق بتحديد التعويض عند استرداد المأجور للهدم على ان لا تقل قيمة التعويض عن 25 بالمئة ولا تزيد عن 50 بالمئة (المادة 8 قانون 92/160). وان تحديد مقدار التعويض ب 40 بالمئة من قيمة المأجور واعتماد تقرير الخبير الذي اتبعت فيه الاصول القانونية يعتبر صحيحا.
يحق للمالك استرداد المأجور لاقامة منشآت جديدة عندما يكون ذلك ضروريا ولا يوجب عليه القانون (المادة 8 قانون 92/160) ان يطلب استرداد البناء بكامله بل يكفي ان يطلب استرداد قسم من البناء طالما ذلك ضروريا لاقامة المنشآت الجديدة.
لا يمكن اعادة احتساب بدل استرداد المأجور بالاخذ بقيمة المأجور مع الحديقة ما دام عقد الايجار لا ينص صراحة على ادخال الحديقة ضمن مساحة المأجور ويرد الطلب لهذه الجهة.