Rulings

Civil Court of Appeal 06/11/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1607 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1607/2001
Date
06/11/2001
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنة
Source
Lebanese University

للمحكمة حق التقدير فيما يتعلق بتحديد التعويض عند استرداد المأجور للهدم على ان لا تقل قيمة التعويض عن 25 بالمئة ولا تزيد عن 50 بالمئة (المادة 8 قانون 92/160). وان تحديد مقدار التعويض ب 40 بالمئة من قيمة المأجور واعتماد تقرير الخبير الذي اتبعت فيه الاصول القانونية يعتبر صحيحا.

يحق للمالك استرداد المأجور لاقامة منشآت جديدة عندما يكون ذلك ضروريا ولا يوجب عليه القانون (المادة 8 قانون 92/160) ان يطلب استرداد البناء بكامله بل يكفي ان يطلب استرداد قسم من البناء طالما ذلك ضروريا لاقامة المنشآت الجديدة.

لا يمكن اعادة احتساب بدل استرداد المأجور بالاخذ بقيمة المأجور مع الحديقة ما دام عقد الايجار لا ينص صراحة على ادخال الحديقة ضمن مساحة المأجور ويرد الطلب لهذه الجهة.